الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

التعاليق على وسيلة النجاة 9

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج

بمورد الإضرار بالغير . ( تأثيرها ) أي على وجه الاستقلال وأما اعتقاد التأثير على وجه الاقتضاء فلا إشكال فيه . مسألة 17 . ( ولا يفسد ) فيه تفصيل وهو أن البيع الكلي لا يفسد ولابد من قبض مصداقه الكامل وأما البيع الشخصي فعلى فرض تقييده بالوصف فيفسد وعلى فرض اشتراطه به فيكون خيارياً لتخلف الشرط والغالب هو كون البيع على وجه التقييد أو الإطلاق ينصرف إليه وقد يكون الفساد في غير الجنس والصحة في الجنس ويتبعض الصفقة وله خياره . مسألة 18 . ( ولو كفائياً ) وجوب العمل أو عباديته لا يمنع عن جواز أخذ الأجرة في الواجبات مطلقاً إلا أن يدلّ دليل بالخصوص في بعض الموارد على المنع كالأذان والقضاء أو كان أخذ الأجرة وهناً للدين كأخذها على الإفتاء . مسألة 19 . ( صنعة الحياكة ) الأقرب أن يكون المراد بالحائك حائك الكلام الكاذب كما ورد في بعض الروايات وإلا فصنعة النساجة صنعة الأنبياء كما في قوله تعالى « وعلّمناه صنعة لبوس » وكون اللبوس في الآية لباس الحرب لا ينافي إطلاقه في غيره وإن الآية في مقام بيان فضيلة هذه الصنعة بل إذا وصلت الصنعة إلى حد الوجوب الكفائي لا يجتمع الوجوب مع الكراهة ولا شبهة في كون هذه مما به قوام عيشة بني آدم فلا كراهة فيها من هذا الوجه أيضاً . ( عقل أربعين ) إن كان المراد بالمعلم من يعلم الناس فهذا الخبر كذب محض بعد ما ورد في فضيلة العلم والتعليم والتعلّم ولا ينبغي أن يسطر في كتاب . نعم إن كان المراد به من يعلم الثياب وينقشه بنقوش